للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

وهم: المكلَّفونَ الملتزمون -ولو أنثى- الذين يَعْرِضون للناس بسلاح -ولو عصًا، أو حجرًا- (١) في صحراءَ، أو بُنيانٍ (٢). . . . . .

ــ

بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ

* قوله: (وهم المكلَّفون الملتزِمون)؛ أي: من مسلمٍ، وذميٍّ (٣)، وينتقض (٤) به عهدُ أهلِ الذمَّة، وتحلُّ دماؤهم وأموالُهم (٥).

* قوله: (ولو أنثى)؛ أي: ولو كان فيهم أنثى، وكان مقتضى الظاهر: ولو إناثًا، كذا قيل.


(١) وفي وجه: ويد. الفروع (٦/ ١٣٧)، والمبدع (٩/ ١٤٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٤).
(٢) وهذا قول أبي بكر. وقول الخرقي: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء، لا في البنيان.
وقيل: وفي البنيان إن لم يغث. الفروع (٦/ ١٣٧)، والمبدع (٩/ ١٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٤). وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٩٢): منشأ الخلاف: أن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- سئل عن ذلك، فتوقف فيه.
(٣) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٥)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٥).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "وينقض".
(٥) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>