للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ولا تصح إلا في معلوم يَمْلِكُ فعله، كإمام بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، وردِّ أمانة وغصب، ونَظَرٍ في أمرِ غير مكلَّف، وحدِّ قذفه يستوفيه لنفسه، لا لموصَى له، لا باستيفاء دين مع رشد وارثه.

ومن وُصِّيَ في شيء لم يصِر وصيًّا في غيره، ومن وُصِّي بتفرقة ثلثه أو قضاء دين، فأبى الورثة أو جحدوا، وتعذَّر ثبوته -قَضَى الدين باطنًا. . . . . .

ــ

شيخنا (١)، [ثم رأى] (٢) في كلام ابن نصر اللَّه (٣) ما يقوِّيه.

فصل

* وقوله: (قضى الدين باطنًا) قيده بعضهم (٤) بما إذا لم يَخَفْ تَبعَةً.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٩٦/ ب).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٩٨)، وعبارته على قول الفروع (٤/ ٧١٢): "وللوصي قبولها حياة الموصي وبعد موته ويعتبر قبولها, وله عزل نفسه"، وفي المحرر: "إذ وجد حاكمًا"، قال ابن نصر اللَّه: "وينبغي أن يكون ذلك شرطًا فيما إذا عزل نفسه بعد موت الموصي لا في حياته، وظاهر عبارة المجرد والمحرر اشتراط ذلك فيهما, وليس بظاهر".
(٤) كالإقناع (٣/ ١٧٧)، وهذا القيد رواية عن الإِمام أحمد -رحمه اللَّه- قال في الإنصاف (١٧/ ٤٩٠، ٤٩١): "وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>