للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (١).

* * *

[٤ - فصل]

وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (٢).

وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (٣). . . . . . . .

ــ

فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (٤).

* [قوله] (٥): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (٦).

فصل (٧)


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).
(٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٨)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).
(٣) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.
المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٨).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).
(٧) في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>