للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا غيرَ مدخول بها: فتَبِينُ بواحدةٍ (١).

* * *

[١ - فصل]

و: "أنتِ طالقٌ أحسنَ طلاقٍ أو أجملَه، أو أقربه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسَنَّه" أو: ". . . طلقةً سُنيِّةً أو جليلةً"، ونحوَه. . . . . .

ــ

ما الحكم فيما إذا قال ذلك للآيسة، هل يقع في الحال واحدة أو ثلاث؟، ثم رأيته في الإقناع (٢) قال: (وإن كانت آيسة لم تطلق)، انتهى.

* قوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة) ثم إن تزوج بها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حيث قوله وقع بها واحدة في الحال، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها (٣).

فصل (٤)


(١) المحرر (٢/ ٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠١).
(٢) الإقناع (٨/ ٢٦٠١) مع كشاف القناع، وعلل لذلك البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠١) بقوله: (لعدم وجود الشرط).
(٣) معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٨) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٦) -بمعناه-، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢ - بتصرف قليل-.
(٤) في ألفاظ طلاق تلحق بطلاق السنة أو البدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>