للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (١).

* * *

[١ - فصل]

ويحرُم إلا في موضعين:

١ - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .

ــ

* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (٢)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (٣)؟ فليحرر.

* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (٤)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (٥).

فصلٌ (٦)


(١) الفروع (٦/ ٩٠ - ٩١)، والمبدع (٩/ ٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٢) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٦.
(٣) في "أ": "لذلك".
(٤) في "أ": "بوجوده".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٦) في حكم القذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>