للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (١).

وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (٢).

٢ - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (٣). وفراقُها أولى (٤).

ــ

* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (٥).

* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (٦).

* قوله: (أو يخبره (٧) به ثقةٌ) (٨)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.


(١) المقنع (٥/ ٦٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٤).
(٢) وفي الترغيب: نفيه محرم مع التردد. الفروع (٦/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٤)، وانظر: المبدع (٩/ ٨٨).
(٣) المقنع (٥/ ٦٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٤).
(٤) الفروع (٦/ ٩١)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٤).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٤).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣).
(٧) في "ب": "يجبر".
(٨) في "ب": "ثقة"، وفي "ج": "بثقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>