للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينفسخ إن لم يفعل.

* * *

[١ - فصل]

وفاسده أنواع:

مبطل: كشرط بيع آخر. . . . . .

ــ

لاشتراط العوض فيه، حاشية (١).

* قوله: (وينفسخ إن لم يفعل) قال في الحاشية (٢): "لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخه"، انتهى.

وانظر هل هذا خاص بالمسألة التي نقلها عن ابن قندس (٣)؟، أو هو (٤) عام فيها وفي مسألة المتن؟.

فصل

* قوله: (مبطل) لعل المراد هنا بالمبطل المفسد، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين القسم الثالث، وإن كان في كلام الشارح (٥). . . . . .


(١) حاشية المنتهى (ق ١٢٦/ ب).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٢٦/ ب)، وعبارته: "قال ابن قندس في حواشيه: وهو مشكل من جهة المعنى؛ لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر، وقال أبو بكر: حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة، قال في الرعاية: هذا أقيس، قال في التلخيص: هذا أظهر الوجهَين، قال في الإنصاف: قلت: وهو الصحيح"، وانظر: الإنصاف (١١/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٣) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ١٨٤/ ب، ١٨٥/ أ).
(٤) سقط من: "ب".
(٥) شرح المصنف (٤/ ٨٧، ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>