للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن فُلِّس ثم ادَّان لم يُحبس، وإن أبى مفلِس أو وارث الحلفَ مع شاهد له بحق فليس لغرماءٍ الحلف.

الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه شيئًا لم يملك طلبه حتى ينفك حجْره.

* * *

[٢ - فصل]

ومن دفع ماله بعقدٍ أو لا إلى محجور عليه، لحظ نفسه رجع في باقٍ، وما تلف فعلى مالكه، عَلِم بحجْره أو لا. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحبس) لعله ما لم يظهر له مال ويمتنع من الوفاء منه.

* قوله: (فمن أقرضه. . . إلخ)؛ أيْ: بعد ضرب الحجْر عليه -كما هو موضوع المسألة-.

* قوله: (لم يملك طلبه)؛ أيْ: بثمنه أو بدله، وأما إذا وجده بعينه فله طلبه إن جهل الحجْر عليه، وإلا فلا -كما تقدم (١) في أوائل الكلام على الحكم الثاني-.

فصل

* قوله: (لحظ نفسه) وهو الصغير والسفيه والمجنون -كما تقدم (٢) -.

* قوله: (وما تلف فعلى مالكه) فلو كان الدافع له مثله، قال شيخنا: "لم أر من صرح به، ويحتمل الضمان؛ لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه"، انتهى


(١) ص (١٦٥، ١٦٦).
(٢) ص (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>