ولذي زيادة عمل -لم يتبرع- طلبُها، ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة.
* * *
[٨ - فصل]
الخامس: شركة المُفاوضة، وهي قسمان:
صحيح، وهو تفويض كلٍّ إلى صاحبه شراء وبيعًا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلًا، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمانَ ما يرى من الأعمال، أو يشتركان في كل ما ثبت لهما وعليهما، إن لم يُدخلا كسبًا نادرًا أو غرامة.
وفاسدٌ، وهو أن يُدخلا كسبًا نادرًا، كوجْدان لقطة أو ركاز، أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. . . . . .
ــ
الأبدان -كما هو ظاهر-، وإلا فمقتضاه أن الإجارة مطلقًا صحيحة مع أنه لابد في شركة الوجوه مع ذلك من تعيين الربح، فليراجع (١)!.
فصل في شركة المفاوضة
* قوله:(الخامس. . . إلخ) هذا القسم يجامع الأنواع الأربعة، بمعنى أنه لا يخرج عنها، ففي جعله نوعا خامسًا مقابلًا لها نظر، وجوابه: أن المركب من الشيء وغيره، غَيْرٌ في نفسه.
* قوله:(من ضمان) بيان للضمير في (يلزم) وهو فاعل.
(١) انظر: شرح المصنف (٤/ ٧٧٨)، شرح منصور (٢/ ٣٤٢).