للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب أحكام أمِّ الولد

وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة. . . . . .

ــ

باب أحكام أم الولد (١)

إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (٢) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (٣) -، فتدبر!.

* قوله: (شرعًا) فيه أن [كل] (٤) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،


(١) الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب اللَّه -تعالى- المفيد فائدة شرعية، فاحكام أمهات الأولاد ما سيذكره في الباب من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوهما.
المطلع ص (٣١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٩)، والمصباح المنير ص (٥٦)، ومختار الصحاح ص (١٤٨). وأمهات: واحدتها أم وأصلها: أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات باعتبار الأصل، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأَمَّاتُ للبهائم والهاء في: أمهة: زائدة عند الجمهور وقيل: أصلية.
المطلع ص (٣١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٩)، ومختار الصحاح ص (٢٥)، والمصباح المنير ص (٩).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(٣) في "ب": "بما يأتي".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>