للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكلٍّ فسخها (١)، وتنفسِخُ بموتِ سيدٍ وجنونِه، وحَجْرٍ عليه لسفهٍ (٢).

ــ

مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (٣) -.

وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (٤) هناك لفوات التنجيم، كأن (٥) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.

* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.

* * *


(١) المقنع (٤/ ٥٣٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨).
(٢) وقال أبو بكر: (لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث).
المقنع (٤/ ٥٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٤).
(٣) قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٤): (قول الأكثرين أن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يتغلب فيها حكم الصفة مشكلٌ جدًّا، وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن يغلب فيه حكم الصفة أيضًا، واللَّه أعلم).
(٤) في "ج" و"د": "بخلاف".
(٥) في "أ": "قوله كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>