للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجتَه (١)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (٢)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (٣).

* * *

[٢ - فصل]

وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (٤)، وفي الشارح (٥)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.

* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (٦).

فصل (٧)


(١) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.
المحرر (٢/ ٩٠)، والمبدع (٨/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).
(٢) المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٤).
(٥) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٤)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٧) في كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>