للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأثم مكلَّف (١)، ثم لا يطأ حتى يُكفِّرَ (٢) ويجزيه واحدةٌ، كمكرِّرٍ ظهارًا من واحدة -قبل تكفيرٍ- ولو بمجالسَ، أو أراد استئنافًا (٣)، وكذا. . . من نساءٍ بكلمة، وبكلمات: لكلٍّ كفارة (٤)، ويلزم إِخراجٌ بعزمٍ على وطءٍ ويُجزئُ قبله (٥).

وإن اشتَرى. . . . . .

ــ

عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع (٦) مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله (٧)، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.


(١) إن وطأ قبل التفكير.
المقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع.
(٢) المقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).
(٣) وعنه: يلزمه كفارات ما لم ينو التأكيد والإفهام، وعنه: إن كرره بمجالس فكفارات وإلا فواحدة، وعنه: بعدده.
الفروع (٥/ ٣٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).
(٤) وعنه: كفارة فيهما، وعنه: كفارات فيهما، وعنه: إن كان بكلمات في مجالس فكفارات وإلا فواحدة.
المحرر (٢/ ٩٠)، والفروع (٥/ ٣٨٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).
(٥) الفروع (٥/ ٣٨٠)، والمبدع (٨/ ٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٠).
(٦) في الإقناع (٨/ ٢٧٢٨ - ٢٧٢٩) مع كشاف القناع.
(٧) ص (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>