للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرُم على مظاهِر ومظاهَرٍ منها وطءٌ ودوَاعيهِ، قبل تَكفيرٍ ولو بإطعام (١) -بخلاف كفارةِ يمين-، وتثْبث في ذمته بالعَوْدِ، وهو: الوطءُ (٢)، ولو من مجنون، لا من مكرَه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ويحرم على مظاهِرٍ ومظاهَرٍ منها. . . إلخ) (٤) حرمة الوطء [عليه] (٥) ظاهرة، وأما حرمته عليها فهو في معنى حرمة التمكين أو الاستدخال إذا كان نائمًا أو نحوه؛ لأنه إيقاع (٦) له فيما يحرم عليه، والحمل على فعل المحرم محرم، وهو العلة في تحريم دواعيه عليها؛ لأنه ربما حمله على الوطء المحرم.

* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم (٧) من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء (٨) لا يكون إلا عن تحرك (٩) الشهوة المتسبب


(١) وعنه: جواز الاستمتاع بما دون الفرج، وعنه: لا يحرم منها شيء على من كفارته الإطعام.
المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٢) وقيل: العود نفس العزم.
المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٣) والقول الثاني: لا تلزم المجنون بوطئه الكفارة.
الفروع (٥/ ٣٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).
(٤) في "ب": "وعلى مظاهر مظاهر ومظاهر منها. . . إلخ"، وفي "د": "على مظاهر منها. . . إلخ".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) في "د": "لا إيقاع".
(٧) في منتهى الإرادات (١/ ٢٢٢).
(٨) في "أ" و"ب": "له الوطء".
(٩) في "ج" و"د": "تحريك".

<<  <  ج: ص:  >  >>