للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظيرَ ما يصيرُ به مظاهِرًا، وعليها كفارتُه، والتمكينُ قبله (١)، ويُكرهُ دعاءُ أحدِهما الآخرَ بما يختصُّ بذي رَحِمٍ: كأبي، وأمي، وأخي، وأختي (٢).

* * *

[١ - فصل]

ويصح من كلِّ من يصحُّ طلاقه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وعليها كفارته والتمكين قبله) ولو قلنا: إنه يكون ظهارًا لحرم عليها تمكينه من الوطء حتى تكفر كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير لو كان هو المظاهر، فالفرق ظاهر فسقط ما قيل حيث كانت الكفارة لازمة لها، فما فائدة كونه ليس بظهار؟، فتدبر فإنه بديع!.

* وقوله: (بذي رحم)؛ أيْ: محرم (٤).

فصل (٥)


(١) وعنه: أنه ظهار، وعنه: لا يجب إلا كفارة يمين، وعنه: لا شيء عليهما.
الفروع (٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٩)، والمقنع (٥/ ٣٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).
(٢) الفروع (٥/ ٣٨٠)، والمبدع (٨/ ٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٤).
(٣) وقيل: لا يصح ظهار الصبي.
المحرر (٢/ ٨٩)، والمقنع (٥/ ٣٣٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٢).
(٥) فيمن يصح ظهاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>