للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فصلٌ

وتُضم غنيمةُ سرايا الجيشِ إلى غنيمته.

ويَبْدأ في قَسْم: بدفع سَلَب، ثم بأجرةِ جمعٍ، وحملٍ، وحفظٍ، وجُعْلِ مَنْ دل على مصلحة، ثم يُخَمِّس الباقي. . . . . .

ــ

قبل القسمة؛ لأنه قال في التعليل: (ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه شرى من نفسه لنفسه)، انتهى.

وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل (١) الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.

وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله] (٢) أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.

فصل

* قوله: (وتضم غنيمة. . . إلخ)؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية (٣).

* قوله: (إلى غنيمته)؛ أيْ: الجيش.

* قوله: (وجعل من دل على مصلحة)؛ أيْ: فيما إذا وعده به ابتداءً، بخلاف


(١) في "ب": "جهة".
(٢) ما بين المعكوفتَين في "ب": "أيْ: خيل، والمراد ما يقاتَل عليه".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١١٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>