للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم خُمُسَه على خمسة أسهم:

سهمٌ للَّه -تعالى-، ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَصْرَفه كالفيْءِ، وكان قد خُصَّ من المغنم بالصَّفِي (١)، وهو: ما يختاره قبل قسمة كجارية، وثوب، وسيف.

وسهمٌ لذوي القُرْبى، وهم: بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، حيث كانوا للذكرِ مثل حظِّ الأُنْثَيين غنيُّهم وفقيرُهم فيه سواء.

ــ

النفل (٢) الآتي (٣)، فلا تعارض بين المسألتَين.

* قوله: (وكان قد خص. . . إلخ) كان الأولى ذكره قبل الكلام على القسمة؛ لأنه لا دخل له في السهام.

* قوله: (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) وحينئذٍ ففرق بين ما هنا وما تقدم (٤) في الزكاة.


(١) لما رواه يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - كتب إلى بني زهير بن أقيش: "إنكم إن شهدثم أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصَّفِي أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله".
أخرجه أحمد (٥/ ٣١٨).
وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في سهم الصفي (٣/ ١٥٣) رقم (٢٩٩٩).
قال الساعاتي في الفتح الرباني (١٤/ ٧٨): "وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله رجال الصحيح".
(٢) في "ب": "الفعل".
(٣) ص (٤٩١).
(٤) ص (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>