للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ولجدة أو أكثر مع تحاذٍ: سدس، وتحجب القربى البعدى مطلقًا لا أبٌ أو أبوه أمه، ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علَون أمومة (١)؛ فلا ميراث لأم أبي أم، ولا لأم أبي جدٍّ بأنفسهما. . . . . .

ــ

فصل (٢)

* قوله: [(مطلقًا)] (٣)؛ أيْ: سواءً كانتا من جهة أو من جهتَين، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو بالعكس (٤).

* قوله: (بأنفسهما)؛ يعني: وأما بالتنزيل فيرثن على ما يأتي في توريث


(١) المحرر (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، والمقنع (٤/ ٣٢٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٢ - ٢٢٠٣).
وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم. الفروع (٥/ ٨)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٤).
(٢) في ميراث الجدات.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) إذا كانت الجدات من جهة واحدة فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتَين والقربى من جهة الأم فالميراث لها، وتحجب البعدى والتي من جهة الأب في قول عامتهم، إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فعند أحمد فيهما روايتان:
أحدهما: تحجب القربى ويكون الميراث لها، وهي أشهر الروايتَين ورجحها في المغني واعتمدها المصنف، والثانية: أن الميراث بينهما.
المحرر (١/ ٣٩٥)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥٨٥٩)، والفروع (٥/ ٧)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٣)، وتصحيح الفروع للمرداوي (٥/ ٧) مع الفروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>