وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم. الفروع (٥/ ٨)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٤). (٢) في ميراث الجدات. (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٤) إذا كانت الجدات من جهة واحدة فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتَين والقربى من جهة الأم فالميراث لها، وتحجب البعدى والتي من جهة الأب في قول عامتهم، إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فعند أحمد فيهما روايتان: أحدهما: تحجب القربى ويكون الميراث لها، وهي أشهر الروايتَين ورجحها في المغني واعتمدها المصنف، والثانية: أن الميراث بينهما. المحرر (١/ ٣٩٥)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٥٨٥٩)، والفروع (٥/ ٧)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٣)، وتصحيح الفروع للمرداوي (٥/ ٧) مع الفروع.