للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باد بنوها فلعصبتها دون عصبتهم (١)

* * *

٢ - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

من باشر عتقًا، أو عَتَق عليه: لم يَزُلْ ولاؤه بحالٍ. . . . . . .

ــ

* قوله: (دون عصبتهم)؛ (أيْ: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث) (٢)، شرح (٣).

فصل في جر الولاء (٤) ودوره (٥)


(١) المحرر (١/ ٤١٨)، والفروع (٥/ ٤٨)، والمبدع (٦/ ٢٨٤)، والإنصاف (٧/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٨).
(٢) في "د": "يورث".
(٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٤).
(٤) لا ينجرُّ الولاء إلا بثلاثة شروط: الأول: أن يكون الأب عبدًا عند ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده، فإن كان حرًّا وزوجته مولاة، فإما أن يكون حرَّ الأصل فلا ولاء على ولده بحال، وإما أن يكون مولى فيثبت الولاء على ولده لمواليه ولا جرَّ فيه، والثاني: أن تكون الأم مولاة، فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقًا لا ينجرُّ عنه بحال. الثالث: أن يعتق العبدَ سيده، فإن مات على الرق لم ينجرَّ لولاء بحال. انظر: المغني (٩/ ١٣٠ - ١٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).
(٥) ومعنى دور الولاء: أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى مال الميت الآخر بحكم الولاء أيضًا، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما، ولا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المعتق اثنَين فصاعدًا.
الثاني: أن يموت في مسألة اثنان فصاعدًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>