وتجب أجرة -في إجارة عين أو ذمة- بعقد، وتُستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها، وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وبدفع غيره معمولًا، وبانتهاء المدة، وببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها، ويصح شرط تعجيلها وتأخيرها، ولا تجب ببذل في فاسدة، فإن تسلَّم فأجرة المثل وإن لم ينتفع.
وإذا انقضت إجارة أرض -وبها غراس، أو بناء لم يُشترط قلعُه، أو شُرط بقاؤُه- خُير مالكها بين أخذه بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجدًا أو نحوَه، فلا يُهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا يعاد بغير رضا رب الأرض.
ــ
فصل
* قوله:(بتسليم عين) معينة أو موصوفة في الذمة.
* قوله:(وتستقر. . . إلخ) ويثبت به الاستحقاق بالأولى، فلذلك لم ينص عليه كما نص عليه في التنقيح (١)، فعبارة المص أحسن وأخصر.
* قوله:(وبدفع غيره)؛ أيْ: غير ما بيد مستأجر.
* قوله:(أو قلعه) مراده به ما يعم الهدم، بدليل سابقه ولاحقه، فتدبر!.
* قوله:(ولم يكن البناء. . . إلخ) عطف على (لم يقلعه).