(٢) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (١٠/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨). (٣) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه اللَّه-. وراجع: المغني (١٢/ ٢٣). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) في "د": "دية". (٦) المحرر (٢/ ١٤٥)، والممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣٦)، والفروع (٦/ ١٦)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦). حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود). (٧) في هامش [أ/ ٣٥٤ أ] ما نصه: (قوله: "وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ" يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ). (٨) في دية القن وجراحه.