للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (١).

* * *

[١ - فصل]

وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (٢).

ــ

وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (٣).

* [قوله] (٤): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (٥) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (٦) عفو (٧).

فصل (٨)


(١) المحرر (٢/ ١٤٥)، والفروع (٦/ ١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).
(٢) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (١٠/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨).
(٣) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه اللَّه-. وراجع: المغني (١٢/ ٢٣).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) في "د": "دية".
(٦) المحرر (٢/ ١٤٥)، والممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣٦)، والفروع (٦/ ١٦)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦). حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود).
(٧) في هامش [أ/ ٣٥٤ أ] ما نصه: (قوله: "وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ" يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ).
(٨) في دية القن وجراحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>