للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - فصل]

ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (١)، أو بمسكنه (٢)، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله (٤): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (٥) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (٦)، فتدبر!.

* قوله: (ببعضهما) (٧)؛ أيْ: النفقة والكسوة (٨).


(١) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال.
المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨)، وفي الفروع (٥/ ٤٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٠٧): ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا).
(٢) خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى.
المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨).
(٣) فيما إذا أعسر الزوج.
(٤) في "ج": "قومه".
(٥) في "ب": "زوجية".
(٦) وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٧.
(٧) في "أ": "ببعضها".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>