للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - فصلٌ

ويحرمُ صيدُ حرم المدينة، وشجرُه، وحشيشُه، إلا لحاجةِ المساند، والحرث، والرَّحل، والعَلَف، ونحوِها.

ومن أدخلها صيدًا فله إمساكُه، وذبحُه، ولا جزاءَ فيما حرُم من ذلك.

وحرمُها: بريدٌ في بريد، بين "ثَوْر": جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلفَ أُحُدٍ من جهة الشمال، و"عَيْرٍ": جبلٍ مشهور بها، وذلك ما بَيْنَ لابَتَيها (١).

وجعل بها النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حولَ المدينة: اثني عشر ميلًا حِمى (٢).

ــ

وسكون الموحدة (٣).

* * *


(١) اللَّابَة: الحَرَّة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين. المصباح المنير (٢/ ٥٦٠) مادة (لاب).
(٢) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب: الحج، باب: فضل المدينة (٢/ ١٠٠٠)، رقم (١٣٧٢).
(٣) انظر: الإيضاح للنووي ص (٤١٩)، أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٢٩١)، معجم البلدان (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>