للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤ - فصل]

ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (١)، ولو قال: "عزَلتُ، أو لم أُنزِل" (٢) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (٣)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .

ــ

فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (٤)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.

فصل (٥)

* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (٦) بعد أن وطئتها (٧) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.


(١) وقيل: وطء الأمة دون الفرج ليس كالوطء في الفرج.
الإنصاف (٩/ ٢٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦١).
(٢) فإنه يلحقه، والرواية الثانية: لا يلحقه.
المحرر (٢/ ١٠٢)، والمقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦١).
(٣) الوجه الثاني: لا يحلف عليه.
المحرر (٢/ ١٠٢)، والمقنع (٥/ ٣٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٦١).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤).
(٥) في بيان متى يلحق الولد ومتى لا يلحق.
(٦) في "د": "استبرائها".
(٧) في "د": "وطئها".

<<  <  ج: ص:  >  >>