للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقعُ -بلفظ "طلاقٍ"، أو نيته- رجعيًّا (١). ولا يبطل إبراء من ادعت سفهًا حالتَه بلا بينةٍ (٢)، ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها (٣).

* * *

[١ - فصل]

وهو: طلاقٌ بائنٌ، ما لم يقعْ بلفظٍ صريح في خُلعٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويقع. . . إلخ) فليس هذا مكرر (٤) مع ما سبق؛ لأن كلًّا منهما في مسألة خاصة.

فصل (٥)

* قوله: (وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع) (مفهومه أنه إذا كان بكناياته (٦) ونوى به الخلع أنه يكون طلاقًا بائنًا، وهو مشكل على القواعد، لكن يؤخذ من الفروع أنه [رواية]) (٧)، حاشية (٨).


(١) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٥٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٢).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٢).
وفي الفروع: (قال شيخنا: لا يبطل ولو مع بينة).
(٣) المبدع (٧/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٢).
(٤) في "أ": "مكررًا".
(٥) في حقيقة الخلع، وألفاظه.
(٦) في "ب": "بكنايات".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠، وانظر: الفروع (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>