للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-كـ: "فسختُ"، و: "خَلعتُ"، و: "فادَيتُ"- ولم يَنوِ به طلاقًا (١): فيكون فسخًا لا ينقُصُ به عددُ طلاقٍ (٢)، ولو لم ينو خُلعًا.

وكِناياتُه: "بارَيْتُك"، و: "أبْرأتُكِ"، و: "أبَنْتُكِ" (٣)، فمعَ سؤالٍ وبَذْلٍ: يصح بلا نيةٍ، وإلا: فلا بُدَّ منها ممن أتَى بكنايةٍ (٤)، وتُعتبر الصيغة منهما، فمنه: "خلعتُكِ -أو نحوُه- على كذا"، ومنها: "رضِيتُ"، أو نحوُه (٥)، ويصح بكلِّ لغةٍ من أهلها، لا معلَّقًا كـ: "إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ" (٦).

ويلغو شرطُ رجعةٍ (٧) أو خيارٍ في خلعٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق (٨)،


(١) وقيل: الفسخ كناية: الفروع (٥/ ٢٦٠)، والإنصاف (٨/ ٣٩٣).
(٢) وعنه: أنه طلاق بائن بكل حال، وعنه: إن نوى به الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ.
المحرر (٢/ ٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).
(٣) الفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).
(٤) الإنصاف (٨/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).
(٥) الفروع (٥/ ٢٧٠)، والمبدع (٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥).
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٩٤).
(٧) في خلع ويصح الخلع، وقيل: يلغو الخلع أيضًا مع الشرط ويجب مهر المثل، وقيل: يصح الشرط ويبطل الخلع ويقع رجعيًّا بغير عوض.
المحرر (٢/ ٤٥)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والإنصاف (٨/ ٣٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٤٣٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>