(٢) وعنه: أنه طلاق بائن بكل حال، وعنه: إن نوى به الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ.المحرر (٢/ ٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).(٣) الفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).(٤) الإنصاف (٨/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٣).(٥) الفروع (٥/ ٢٧٠)، والمبدع (٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥).(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٩٤).(٧) في خلع ويصح الخلع، وقيل: يلغو الخلع أيضًا مع الشرط ويجب مهر المثل، وقيل: يصح الشرط ويبطل الخلع ويقع رجعيًّا بغير عوض.المحرر (٢/ ٤٥)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والإنصاف (٨/ ٣٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٤٣٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute