للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ادَّعَى عليه مبلغًا، فقال: "لفلان عليَّ أكثرُ مما لك"، وقال: "أردتُ التَّهَزِيَ": لزمه حقٌّ لهما يُفَسِّرُه (١).

* * *

[١ - فصل]

من قال: "له عليَّ ما بين دِرهمٍ وعشرةٍ": لزمه ثمانيةٌ (٢).

و: ". . . من درهمٍ إلى عشرةٍ، أو ما بينَ درهمٍ إلى عشرةٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (ولو ادَّعى عليه مبلغًا، فقال: لفلان. . . إلخ) كان المعنى: لفلانٍ عليَّ حقٌّ أكثرُ من حقِّك؛ فكأنه أقرَّ له بحقٍّ مبهمٍ، لا بعينِ المبلغِ الذي (٣) ادَّعاه، وأقر لفلانٍ بحقٍّ مبهم أيضًا، لكنه أكثرُ من حقِّ الأَوَّل، فيلزمه حقٌّ لهما، لكن (٤) متفاوتًا، ويفسره، ولا يُقبل منه دعوى التهزي (٥).

فصلٌ (٦)


(١) وقيل: يقبل منه، فلا يلزمه شيء. المحرر (٢/ ٤٨٧)، والفروع (٦/ ٥٥٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٤٤٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩).
(٢) المحرر (٢/ ٤٨٧)، والمقنع (٦/ ٤٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩).
(٣) في "د": "الذين".
(٤) في "ج" و"د": "لكان".
(٥) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩).
(٦) في مسائل متفرقة في الإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>