للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزمه تسعةٌ (١).

وإن أراد مجموعَ الأعدادِ: لزمه خمسةٌ وخمسونَ (٢).

و: "له من عشرةٍ إلى عشرينَ، أو ما بَيْنَ عشرةٍ إلى عشرينَ": لزمه تسعةَ عَشَر (٣).

و: "له ما بَيْنَ [هذين] (٤) الحائِطَيْن": لم يَدخُلا (٥).

ــ

* قوله: (لزمه تسعةٌ)؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا (٦)، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة، والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا (٧).

* قوله: (لزمه تسعةَ عشَر) كان الظاهر أن يقول هنا أيضًا: ما لم ينو مجموع الأعداد. تدبَّر.


(١) وقيل: عشرة. وقيل: ثمانية. الفروع (٦/ ٥٥٢)، والمبدع (١٠/ ٣٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩)، وفي المحرر (٢/ ٤٨٩)، والمبدع (١٠/ ٣٦٧): يلزمه تسعة عشر على القول الأول في مسألة: له عليَّ من درهم إلى عشرة. وهو لزوم تسعة. وعلى القول الثاني هناك، وهو: لزوم عشرة، يلزمه هنا عشرون. وعلى قياس القول الثالث هناك، وهو لزوم ثمانية، يلزمه هنا تسعة.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٥) وقال في النكت: كلامهم يقتضي أنها على الخلاف كالتي قبلها. الإنصاف (١٢/ ٢٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٦٩).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٥٦١ - ٥٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٢).
(٧) وهذا ما عليه أكثر الفقهاء في مسألة دخول المرافق في غسل اليدين في الوضوء بقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]. راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>