للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه

الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء (١)، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ (٢).

ــ

باب صريح الطلاق وكنايته (٣)

* قوله: (ما لا يحتمل) (٤)؛ [أيْ] (٥): احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.

وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر (٦) عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة (٧).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٣)، وانظر: المصباح المنير ص (١٢٨).
(٢) المبدع (٧/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٣).
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٧).
(٤) في "ج" و"د": "ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٦) في "ب": "المعتبر".
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله -عليه السلام-: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>