(٢) المبدع (٧/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٣). (٣) في "ب" و"ج" و"د": "وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٧). (٤) في "ج" و"د": "ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٦) في "ب": "المعتبر". (٧) معونة أولي النهي (٧/ ٤٩٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢. وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله -عليه السلام-: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =