للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - باب

الرَّهْن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .

ــ

باب الرهن

* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (١) أن (٢) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (٣) في الشرط السادس: "وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".

* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.

* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين] (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.

* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (٥)، أن المرهون لا يطلق


(١) شرح منصور (٢/ ٢٢٨).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٣) ص (٧٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٥) التنقيح ص (١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>