للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (١).

وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (٢).

وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (٣).

وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (٤).

ــ

شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (٥).

فصلٌ (٦)


(١) المحرر (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٢) وقيل: لا؛ كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٣) المحرر (٢/ ٣٥٣)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٤) الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠ - ٢٧١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩). وفي الفروع والمبدع: في وجوب إعادتها احتمالان.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٠) بتصرف.
(٦) في مسائل في الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>