للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (١).

ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" (٢).

وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (٣)، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" (٤).

وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (٥).

* * *

ــ

* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.

* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (٦).

* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (٧).

* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ


(١) الفروع (٦/ ٥١٥)، والإنصاف (١٢/ ٩٧).
(٢) المحرر (٢/ ٣٤٣)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٣) وقيل: يضمنون. الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع.
(٤) وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (٢/ ٣٤٤)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١).
(٧) أشار لذلك المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>