للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (١).

٨ - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (٢).

ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (٣).

ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (٤).

ــ

وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (٥).

* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.

* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (٦) على شهادته) شرح (٧)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.


(١) الفروع (٦/ ٥١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٢) المحرر (٢/ ٣٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٣) الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٤) الفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٥) كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١).
(٦) في "أ" و"ب": "شهد".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٩) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>