للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويضمن بخرق كيس من فوق شَدٍّ أرشه فقط، ومن تحته أرشه وما فيه.

ومن أَودعه صغيرٌ وديعة لم يبرأ إلا بردِّها لوليِّه، ويضمنها إن تلفت، ما لم يكن مأذونًا له، أو يخَفْ هلاكها معه كضائع وموجود في مَهْلَكة فلا، وما أُودِع أو أُعير لصغير أو مجنون أو سفيه أو قنٍّ، لم يُضمن بتلف ولو بتفريط، ويُضمَن ما أتلف مكلف غير حرٍّ في رقبته.

* * *

[١ - فصل]

والمودَع أمين، يُصدق بيمينه في ردٍّ -ولو على يد قنِّه أو زوجته أو خازنه. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون ما فيه؛ لأنه لم يهتك حرزه.

* قوله: (ما لم يكن)؛ أيْ: الصغير.

* قوله: (أو يخف)؛ أيْ: قابضها من الصغير، ففيه تشتيت الضمير.

* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا ضمان؛ لأن أخذ الضائع وإحرازه، وتخليص المال مما يخاف عليه الهلاك منه أحظ لمالكه.

* قوله: (أو قنٍّ)؛ أيْ: غير مكلف بدليل ما بعده.

* قوله: (ولو بتفريط)، لأن المالك هو المسلط لهؤلاء على ماله؛ لأنهم ليسوا أهلًا للضمان.

* قوله: (في رقبته)؛ لأن إتلافه من جنايته.

فصل

* قوله: (ولو على يد قنِّه)؛ أيْ: قنِّ مدعي الردِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>