(٢) فيما يجب لها من نفقة وسكنى، وعنه: لها السكنى خاصة. المحرر (٢/ ١١٦ - ١١٧)، والمقنع (٥/ ٣٧٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨١٧). (٣) الفروع (٥/ ٤٥٠)، والإنصاف (٩/ ٣٦١ - ٣٦٢)، وفيهما: (هذا ان صح نفيه)، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٨١٨): (فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى). وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه، أو لم ينفه، وقلنا: يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة. (٤) حيث روي: (أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما جلسوا). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٦٩)، كتاب: النفقات، باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". وقوله: "عليه حاضر لم ينفق" مكرر في: "أ". (٦) ظاهر لفظه: يوحي بأنه يقصد الفتوحي، والصحيح: أنه يعني البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٧)؛ حيث ذكر الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه-، ثم قال: (وكذا لو ترك الإنفاق حاضر)، والفتوحي -رحمه اللَّه- لم يتعرض للحاضر. (٧) في وجوب النفقة للرجعية والبائن والحامل.