(٢) ويحتمل ألا يلزمه.المحرر (٢/ ١١٤)، والمقنع (٥/ ٣٧٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١).(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢١ - ٢٨٢٢).وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨).(٤) وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة.راجع: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١ - ٢٨٢٢).(٥) الفروع (٥/ ٤٤٤)، والمبدع (٨/ ١٩٨).(٦) وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٨٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute