كشاف القناع (٨/ ٢٨٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٤)، والمقنع (٥/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٣).(٢) وقيل: لا تملكها بقبض، وقيل: يلزمه عوضها لو سرقت أو بلِيت.الإنصاف (٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٤)، والفروع (٥/ ٤٤٣)، والمبدع (٨/ ١٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢١).وفي المبدع، وكشاف القناع: لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن بلِيت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها.(٣) المحرر (٢/ ١١٤)، والمقنع (٥/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٢).(٤) في "ج" و"د": "لأن".(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٦).(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".(٧) والتقدير: والواجب دفع كسوةٍ.انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٦).(٨) في "ب": "امتناع".(٩) في "أ": "يشمل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute