للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره (١).

ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (٢).

ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ (٣).

* * *

[٢ - فصل]

ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:

١ - أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (٤) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (٥).

فصلٌ (٦)


(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٣٢ و ٣١٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والمقنع (٦/ ٩٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٠)، والمبدع (٩/ ٢٥٤).
(٢) وقيل: يلزمه. الإنصاف (١١/ ٣٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٣٣ و ٣١٣٨).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٣٣ و ٣١٣٨ و ٣١٤١ - ٣١٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والفروع (٦/ ٣١٠)، والإنصاف (١١/ ٢٩).
(٤) في "ج" و"د": "فتعتريها".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٣).
(٦) في شروط وجوب الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>