للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٠ - فصل]

ولا ضمان على أجير خاصٍّ -وهو من استؤجِر مدة، سلَّم نفسه أو لا- فيما يتلف بيده، إلا أن يتعمَّد أو يفرط.

ولا حجَّام أو ختَّان أو بيطار أو طبيب، خاصًّا أو مشتركًا حاذقًا لم تجنِ يده، وأذن فيه مكلف أو ولي، ولا راعٍ لم يتعدَّ أو يفرِّط بنوم أو غيبتها عنه ونحوه.

وإن ادَّعى موتًا ولو لم يُحضر جِلْدًا، أو ادعى مُكترٍ أن المكترى أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة أو بعدها قُبل بيمينه. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (سلم نفسه)؛ أيْ: بأن كان يعمل في بيت المستأجر.

* وقوله: (أو لا)؛ أيْ: أو لم يسلم نفسه؛ أيْ: بأن كان يعمل في بيت نفسه، حاشية (١).

* قوله: (ولا راع. . . إلخ) لعله [خاصًا أو مشتركًا] (٢).

* قوله: (أو غيبتها)؛ أيْ: الماشية المؤذن بها راع، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو ضربها ضربًا مفرطًا، أو في غير موضعه.


= حكم المتنقل ببيع".
قال الشطي: في تجريد زوائد الغاية (٣/ ٦٦٥ - ٦٦٦): "ذكره الجراعي وأقرَّه، ولم أر من صرح به، وهو قياس على البيع، وكلامهم وتعليلهم يقتضيه".
(١) حاشية المنتهى (ق ١٦٦/ ب).
(٢) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "خاص أو مشترك".

<<  <  ج: ص:  >  >>