للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

٢ - النوع الثاني: الجروحُ. ويُشترط لجوازه فيها: انتهاؤها إلى عَظم؛ كجَرحِ عضُدٍ وساعدٍ وفخذٍ وساقٍ وقدمٍ، وكمُوضِحَةٍ (١).

ولمجروحٍ أعظمَ منها؛ كهاشمةٍ، ومُنقِّلَةٍ، ومَأْمُومَةٍ: أن يقتصَّ مُوضِحَةً، ويأخُذَ ما بين ديتِها وديةِ تلك الشَّجَّةِ. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى قوله-: (أُقيد منه ثانيًا) يطلب الفرق بين النفس والطَّرَف؛ فإنه تقدم: أنه إن ظن وليُّ دمٍ أنه اقتصَّ في النفس، فلم يكن، وداواه أهلُه حتى برأ: أنه إن شاء الولي، دفع إليه ديةَ فعله، وقتله، وإلا تركه (٢)، وهنا قال: "أُقيد ثانيًا"، وظاهره: من غير دفع شيء، وكلام الإقناع (٣) هنا وافق لكلامه فيما سبق (٤)، وهو قول في مسألتنا هذه، فليحرر.

فصل (٥)

* قوله: (ولمجروحٍ (٦) أعظمَ منها. . . إلخ)؛ أيْ: جرحًا أعظم منها؛ أيْ:


(١) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٨٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٨).
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٣) الإقناع (٨/ ٢٩٠٠ - ٢٩٠١) مع كشاف القناع.
(٤) في هامش [أ/ ٣٥١ ب] حاشية نقل فيها ما في الإقناع، ونصهيا: (قوله: وكلام الإقناع. . . إلخ ما نصه: ومن قطعت أذنه ونحوها قصاصا، فألصقها فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها, لم يكن له ذلك، فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف، وإنما قطع بعضه، فالتصقت، فالمجني عليه قطع جميعه. والحكم في السن كالحكم في الأذن. اهـ).
(٥) في النوع الثاني مما يوجب القصاص فيما دون النفس: الجراح.
(٦) في "ب" و"ج": "والمجروح".

<<  <  ج: ص:  >  >>