للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" (١).

* * *

[٦ - فصل]

٤ - الرابعُ: الشهادةُ (٢)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (٤)، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين (٥)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (٦). . . . . .

ــ

فإن كان كذلك [لم] (٧) يتوقف (٨) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.

"فصلٌ" (٩)


(١) إن كان متصلًا بحضرة شاهد.
الإنصاف (٨/ ١٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٩).
(٢) وفي رواية: الشهادة ليست من شروط النكاح.
المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٠).
(٣) الفروع (٥/ ١١٧)، والمبدع (٧/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٩ و ٢٤٢١).
(٤) وفي رواية: ينعقد برجل وامرأتَين، وينعقد بمراهقَين عاقلَين.
المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٥) المبدع (٧/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٦) ويتخرج على هذا أنه لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميَّين.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦٠) مع الممتع.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٨) لعل صوابها: "تتوقف"، وجاءت في "أ" معجمة.
(٩) في الشرط الرابع والخامس من شروط النكاح: الشهادة، والكفاءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>