المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع. وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٢١). (٣) المحرر (٢/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١)، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما. وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية. (٤) المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١): (إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة). (٥) والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي. المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢١). (٦) في "د": "أو غير". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨١، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".