للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدلَين ولو ظاهرًا (١).

فلا يُنقَصُ لو بانا فاسقَين (٢)، غيرَ متَّهمَين لرَحِمٍ (٣)، ولو أنهما ضرَيران (٤)، أو عدوَّا الزوجَين أو أحدهما أو الوليِّ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (غير متهَمَين لرحم)؛ (أيْ: غير (٦) عمودَي نسب، ولو عبَّر به لكان أولى، والمراد غير عمودَي نسب الزوجَين أو الولي، قاله ابن نصر اللَّه في حاشية الفروع)، [حاشيته] (٧).

* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ)؛ أيْ: أو كان الشاهدان عدوَّين للزوجَين أو


(١) وفي رواية: ينعقد بفاسقَين.
المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع.
وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٣) المحرر (٢/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٤٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١)، وقد مَثَّل للمتهم بابنَي الزوجَين أو ابنَي أحدهما ونحوه كأبوَيهما وابن أحدهما وأبي الآخر إذا كان متهمًا لرحم من أحدهما.
وقد ذكر صاحب المحرر وجهًا آخر في المذهب وهو: أنه يعقد بشهادتهما، كما ذكرها صاحب الفروع وجعلها رواية.
(٤) المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١): (إذا تيقنا الصوت تيقنًا لا شك فيه كالشهادة بالاستفاضة).
(٥) والوجه الثاني: لا ينعقد بشهادة عدد الزوجَين أو أحدهما أو الولي.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٦) في "د": "أو غير".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨١، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>