للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُبطلُه تَواصٍ بكتمانه (١). . . . . .

ــ

لأحد الزوجَين أو للولي؛ لأنها شهادة تجرُّ نفعًا للمشهود عليه، وفيها حق للَّه -تعالى-.

* قوله: (ولا يبطله تواصٍ (٢) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية (٣) أن من شرطها الإشهاد حيث فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد، وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها]) (٤)، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.

قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه: (وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس، وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.

وروى (٥) عنه. . . . . .


(١) وفي رواية: بلى يبطله تواصٍ بكتمانه.
المبدع (٧/ ٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "تواصي".
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٣١٢).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(٥) في "أ": "ورو".

<<  <  ج: ص:  >  >>