للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المروذي (١): إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.

قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب (٢): إذا طلَّق زوجته وراجعها (٣) واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.

قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى.


(١) هو: الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نزيل بغداد، وصاحب الإمام أحمد، وكان والده خوارزميًّا وأمه مروذية، ولد في حدود المئتين هجرية، وحدَّثَ عن الإمام أحمد ولازمه وكان أَجَلَّ أصحابه، كما حدث عن خلق كثير غيره، وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومئتين للهجرة، وكان إمامًا في السنة شديد الاتباع، له جلالة عجيبة ببغداد.
سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٧٣ - ١٧٧)، وطبقات الحنابلة (١/ ٥٦).
(٢) هو: أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحبة الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد -رحمه اللَّه- يكرمه ويعظمه.
ذكره أبو بكر الخلال فقال: صحب أحمد قديمًا إلى أن مات، وكان أحمد يكرمه ويقدمه، وكان رجلًا صالحًا فقيرًا صبورًا على الفقر فعلمه أبو عبد اللَّه -يعني: الإمام أحمد- مذهب القنوع والاحتراف، ومات قديمًا بالقرب من موت أبي عبد اللَّه، وكانت وفاته سنة ٢٤٤ للهجرة.
طبقات الحنابلة (١/ ٣٩ - ٤٠).
(٣) في "ب": "راجعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>