للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

وتُسنُ صدقةُ تطوع بفاضلٍ عن كفاية دائمة بمَتْجَر، أو غَلَّةٍ، أو صنعة، عنه وعمن يَمُونُه كلَّ وقت.

وسرًّا بطيبِ نفس في صحةٍ، ورمضانَ، ووقتِ حاجة، وكلِّ زمان ومكان فاضل: كالعشر، والحرمَين، وعلى جَارٍ، وذي رحم؛ لا سيما مع عداوة، وهي عليهم صلةٌ: أفضلُ.

ومن تصدَّق بما ينقُص مؤنةً تلزمُه، أو أضرَّ بنفسه، هو غريمِه، أو كفيله أثم.

ــ

اكُتفي فيه يقول الآخذ، لكن يحرم عليه أكلها، ويجب عليه (١) ردها -كما تقدم (٢) بالهامش-.

فصل

* قوله: (وسرًّا) خبر (كون) محذوف مع اسمه، وخبره مِنْ حَيْثُ الابتدائية قوله الآتي: (أفضل)، والتقدير: وكونها سرًّا. . . إلخ أفضل.

* قوله: (كالعشر)؛ أيْ: الأول من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات.

* قوله: (وهي عليهم صلة) مقتضى حل الشارح (٣)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٤): أن (هي) مبتدأ و (عليهم) حال من النسبة الكلامية، والخبر محذوف تقديره:


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) ص (١٨٨) على قوله: "ويحرم أخذ بدعوى غني فقرًا".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٨٠٩).
(٤) شرح منصور (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>