المحرر (٢/ ١١٧)، والإنصاف (٩/ ٣٩٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٣). (٢) ممن سوى عمودَي نسبه، سواءً ورثه الآخر، كأخ، أو لا، كعمة وعتيق، وعنه: تختص العصبة من عمودَي النسب وغيرهم بالوجوب، وعليه: هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال أم لا؟ على روايتَين: إحداهما: يشترط، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر، والأخرى: لا يشترط ذلك في الجملة، لكن إن كان يرثه في الحال ألزمه بها مع اليسار دون الأبعد، وإن كان فقيرًا جعل كالمعدوم، ولزمت الأبعد الموسر، وحكي: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة. راجع: المحرر (٢/ ١١٧)، والمقنع (٥/ ٣٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤٢)، والمبدع (٨/ ٢١٤)، والإنصاف (٩/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٤). (٣) وخرَّج أبو الخطاب وجوبها لذوي الرحم على توريثهم؛ أيْ: تجب النفقة لكل وارث. =