للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - باب نفقة الأقارب والمماليك]

وتجب أو إكمالها لأبوَيه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرَّحم منهم، حجبه معسرٌ، أو لا- (١) ولكل من يرثه بفرضٍ، أو تعصيبٍ (٢)، لا برحمٍ (٣): ممن سوى عمودَي نسبه، سواءٌ ورثه الآخر. . . . . .

ــ

باب نفقة الأقارب والمماليك


(١) وعنه: لا تلزمه نفقة الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب، وعنه: تختص العصبة مطلقًا بالوجوب، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال، فلا تلزم بعيدًا موسرًا يحجبه قريب معسر، وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره، ومع فقره تلزم بعيدًا موسرًا.
المحرر (٢/ ١١٧)، والإنصاف (٩/ ٣٩٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٣).
(٢) ممن سوى عمودَي نسبه، سواءً ورثه الآخر، كأخ، أو لا، كعمة وعتيق، وعنه: تختص العصبة من عمودَي النسب وغيرهم بالوجوب، وعليه: هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال أم لا؟ على روايتَين: إحداهما: يشترط، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر، والأخرى: لا يشترط ذلك في الجملة، لكن إن كان يرثه في الحال ألزمه بها مع اليسار دون الأبعد، وإن كان فقيرًا جعل كالمعدوم، ولزمت الأبعد الموسر، وحكي: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة.
راجع: المحرر (٢/ ١١٧)، والمقنع (٥/ ٣٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤٢)، والمبدع (٨/ ٢١٤)، والإنصاف (٩/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٤).
(٣) وخرَّج أبو الخطاب وجوبها لذوي الرحم على توريثهم؛ أيْ: تجب النفقة لكل وارث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>