للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.

ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .

ــ

من (١) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (٢)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.

فصل

* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (٣).

* قوله: (وهما) قال في شرحه (٤): "أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (٥): "الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (٦)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".

أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في


(١) سقط من: "أ".
(٢) في قولهم: "ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب"، انظر: منتهى االإرادات (٢/ ٣٦٩).
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (٥/ ٤٦٢) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف): "وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية".
(٣) الإقناع (٢/ ٤٩٦).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١).
(٥) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٥٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>