للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابٌ

الإحرامُ: نيةُ النسك.

وسُنَّ لمريدِه: غُسلٌ. . . . . .

ــ

باب الإحرام

الإحرام: هو لغة الدخول في الحرام، يقال: أحرم إذا دخل في الحرام. وأربع إذا دخل في الربيع (١)، وعلى هذا فلا [تظهر المناسبة] (٢) بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولو قالوا (٣): إن الإحرام اصطلاحًا هو: الدخول في النسك بنية، لظهرت المناسبة جدًا.

ثم رأيت الشارح (٤) عرَّف الإحرام لغة بأنه: "نية الدخول في التحريم"، ثم نقل نظيره عن ابن فارس (٥) وعليه فالمناسبة أيضًا ظاهرة.

* قوله: (وسن لمريده غسل) ولو حائضًا أو نفساء، لكن الحائض والنفساء إن رجتا الطهر قبل فوات الميقات، فلهما أن تؤخرا الغسل والإحرام حتى ينقطع الدم.


(١) انظر: المطلع ص (١٦٧).
(٢) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "انظر المناسبة".
(٣) في "ج" و"د": "قال".
(٤) شرح المصنف (٣/ ٢١٥).
(٥) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥) مادة (حرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>