للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (١). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (٢).

ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (٤).

* قوله: (فَطَلَبُ (٥) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (٦).

* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (٧).


(١) وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال أيضًا إذا كان القود في نفس. المحرر (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢)، والمقنع (٦/ ٣٩٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).
(٢) وعلى قول أبي الخطاب أنه يؤخذ به في الحال: طلب جواب دعواه من العبد. الفروع (٦/ ٢٥٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).
(٣) في مسائل في الإقرار.
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٥).
(٥) في "د": "فيطلب".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>