للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

يحرُم إحدادٌ فوق ثلاث على ميتٍ غير زوج (١)، ويجبُ على زوجته بنكاح صحيح -ولو ذميةً، أو أمةً، أو غيرَ مكلَّفةٍ- زمن عدتِه. . . . . .

ــ

فصل (٢)

* قوله: (فوق ثلاث)؛ أيْ: ثلاثة أيام بلياليها (٣).

* قوله: (غير زوج) ظاهره أنه يحرم إحدادها فوق ثلاث على السيد، يطلب الفرق بين الزوج والسيد، وقد يقال: إنه وقوف مع النص (٤) -كما هو صريح الحديث المذكور في الشرح (٥) -، فتدبر!.


(١) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤٠).
(٢) في الإحداد.
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٥).
(٤) حيث قال في كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١): (للخبر).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٥).
وهو ما روت زينب بنت أم سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صُفْرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها، وقالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٠٢٤) (٥/ ٢٠٤٢) كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٨٦) (١/ ١١٢٣) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>