(٢) في الإحداد. (٣) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٥). (٤) حيث قال في كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١): (للخبر). (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٥). وهو ما روت زينب بنت أم سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبوها أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صُفْرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها، وقالت: واللَّه مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٠٢٤) (٥/ ٢٠٤٢) كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٨٦) (١/ ١١٢٣) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام.